بيان ما يلزم المحده علي زوجها من الاحكام
اولا: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنه فيه , ولا تخرج منه إلا لحاجه أو ضرورة , كمراجعه المستشفي عند المرض , وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك , إلي تضع حملها إن كانت حاملا , أو تكمل اربعه أشهر عن كانت غير حامل .
ثانيا: تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها .
ثالثا: تجتنب انواع الطيب إلا إذا طهرت من حيضها او نفاسها , فلا بأس إن تتبخر او بغيره من الطيب .
رابعا : تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألماس وغيرها من انواع الحلي , سواء كان ذلك قلائد او أسورة او غير ذلك .
خامسها : تجتنب الحناء والكحل , لأن الرسول صلي الله عليه وسلم نهي المحدة عن هذه الامور كلها
ولها ان تغتسل بالماء والصابون والسدر متي شاءت . ولها ان تكلم من شاءت من اقاربها وغيرهم , ولها ان تجلس مع محارمها , وتقدم لها القهوه والطعام ونحو ذلك . ولها ان تعمل في بيتها و حديقه بيتها واسطحه بيتها ليلا ونهارا في جميع اعمالها البيتية. كالطبخ والخياطه وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم , ونحو ذلك مما تفعله غير المحدة . ولها المشي كغيرها من النساء . ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم تكن عندها غير المحارم
وصلي الله وسلم علي نبيا محمد واله وصحبه
مفتي عام المملكه العربيه السعوديه
ورئيس هيئه كبار العلماء واداره البحوث العلميه والافتاء
عبدالعزيز بن عبد الله بن باز ( رحمه الله )